كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

باب الأذان
- يُشرَعُ لأهل كل بلد:
1 - أن يتخذوا مؤذناً (أو أكثر).
2 - ينادي بألفاظ الأذان المشروعة.
3 - عند دخول وقت الصلاة.
- ويُشرَع للسامع أن يتابع المؤذن.
- ثم تُشرَع الإقامة على الصفة الواردة.

باب

ويجب على المصلِّي:
1 - تطهيُر ثوبِه وبدنه ومكانه من النجاسة.
2 - وسترُ عورته.
3 - ولا يشتمِلُ الصمَّاء (¬1).
4 - ولا يَسدُلُ (¬2).
5 - ولا يُسبِلُ (¬3).
6 - ولا يكفِتُ (¬4).
¬_________
(¬1) - قوله: (ولا يشتَمِلُ الصمَّاءَ)، اشتمالُ الصمَّاء هُو أنْ يجلِّلَ جسدَه بالثوب، لا يرفعُ منه جانباً ولا يُبقِي ما يُخرِجُ منهُ يدَهُ، كما في الصحيحين عن أبي هريرة: (أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى أن يشتمِل الصمَّاء)، وفي لفظٍ (وأن يشتمِلَ في إزاره إذا ما صلَّى إلا أن يخالفَ بطرفَيه على عاتقِه).
(¬2) - قوله: (ولا يَسدِلُ)، السدْلُ هُو: إسبالُ الرجُلِ ثوبَه على يديه من غير أن يضُمَّ جانبَيْه بين يديه، بل يلتحِفُ بِه، ويُدخِل يدَيه من داخل، فيركَعُ ويسجُدُ وهو كذلك.
(¬3) - قوله: (ولا يُسبِلُ)، الإسبال مجاوزة الثوب الكعبين.
(¬4) - قوله: (ولا يكفِتُ)، الكَفتُ: غَرزُ الثوبِ في حُجْزَتِه، ونحو ذلك، وربطُ شعرِ رأسِه لئلاَّ يقَع في الأرض.

الصفحة 23