كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

باب القضاء للفوائت
- إن كان الترك عمداً لا لعذر؛ فدَيْنُ الله أحق أن يُقضى.
- وإن كان (الترك لعذرِ)؛ فليس بقضاء؛ بل أداء في وقت زوال العذر
- إلا صلاة العيد؛ ففي ثانية.

باب صلاة الجمعة
تجِبُ على كل مكلَّف؛ إلا:
1 - المرأة.
2 - والعبد.
3 - والمسافر.
4 - والمريض.
- وهي كسائر الصلوات؛ لا تخالِفُها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
- ووقتُها وقتُ الظهر.
وعلى من حضرها:
1 - أن لا يتخطى رقاب الناس.
2 - وأن ينصت حال الخطبتين.
- ونُدِبَ له:
1 - التبكيرُ.
2 - والتطيُّبُ.
3 - والتجمُّل.
4 - والدُّنُوُّ من الإمام.
- ومن أدرك ركعةً منها؛ فقد أدرَكَها.
- وهي في يومِ العيدِ رخصةٌ.

باب صلاة العيدين
هي ركعتان.

الصفحة 28