كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

1 - القَبرِ.
2 - وعلى الغائبِ (¬1).

فصل

[في المشي بالجنازة واتباعها]
ويكون المشي بالجنازة سريعاً.
- والمشي معها والحمل لها سُنَّة.
- والمتقدِّم عليها والمتأخر عنها سواء.
- ويكره الركوب.
- وَيْحرُمُ:
1 - النعيُ.
2 - والنياحةُ.
3 - وإتِّباعها بنار (¬2).
4 - وشقُّ الجيب.
5 - والدعاء بالويل والثبور.
¬_________
(¬1) - قوله: (ولا يُصلَّى على الغالّ، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد، ويصلى على القبر، وعلى الغائب)، قال في المقنع: (ولا يصلِّي الإمامُ على الغالِّ ولا على من قتَلَ نفسَه). انتهى.
واختار شيخُ الإسلام ابن تيمية الصلاةَ على الغائبِ إذا مات بمحَلٍّ لم يُصَلَّ فيهِ عليه كَقِصَّةِ النجاشِيِّ.
(¬2) - قولُه: (وإتِّباعُها بنارٍ)، إتباعُ الجنائز بالنارِ كان من أفعالِ أهلِ الجاهليَّة، وقال أبو موسى حين حضَرَهُ الموت: (لا تَتَّبِعوني بِجَمْرٍ)، وأمَّا السِّراج لحاجَةِ دفنهِ فلا بأسَ بِه.

الصفحة 34