كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

- وفي إحدَى وستِّين جَذَعةٌ.
- وفي ست وسبعين بنتا لَبون.
- وفي إحدى وتسعين حُقَّتان إلى مائة وعِشرين.
- فإذا زادَتْ:
ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبون.
وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ.

فصل

[في زكاة البقر]
- ويجِبُ في ثلاثين من البقرِ تبيعٌ أو تبيعةٌ.
- وفي أربعين مُسِنَّةٌ، ثُمَّ كذلك.

فصل

[في زكاة الغنم]
- ويَجِبُ في أربعين من الغنمِ شاةٌ.
- إلى مائةٍ وإحدَى وعشرين، وفيها شاتان.
- إلى مائتين وواحدةٍ، وفيها ثلاثُ شِياه.
- إلى ثلاثِمائة وواحدةٍ، وفيها أربعٌ (¬1).
- ثُمَّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ.
¬_________
(¬1) - قوله: (إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع)، هذا قولُ بعضِ الكوفيين، وروايةٌ عن أحمدَ، والصحيحُ أنَّها لا تجِبُ الشاةُ الرابعةُ حتى تفِيَ أربَعَمائة، لحديثِ أنسٍ: (فإذا زادتْ على ثلاثِمائة، ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ). وهو قولُ الجمهورِ.

الصفحة 37