كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

كتاب الصيام
- يَجِبُ صِيامُ شَهرِ رمضانَ:
1 - لرؤية هلاله (¬1) من عَدْلٍ.
2 - أو إكمالِ عِدَّة شعبان.
- ويصومُ ثلاثِين يوماً ما لمْ يَظهرْ هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها.
- وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرَ البلادِ الموافقةُ.
- وعلى الصائمِ النيةُ قبلَ الفجر.

فصل
- يبطل:
1 - بالأكل.
2 - والشرب.
3 - والجماع.
4 - والقيء عَمداً.
- ويَحْرُمُ الوصالُ.
- وعلى من أفطرَ عَمْداً كفارةُ ككفارةِ الظِّهار (¬2).
¬_________
(¬1) - قوله: (يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله)، قالَ في الاختيارات: (تَختلِفُ المطالِعُ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بِهذا، فإنْ اتَّفَقَ لزمَ الصومُ، وإلا فَلا، وهو الأصَحُّ للشافعيَّةِ، وقولٌ في مذهبِ أحمدَ)، وقال أيضاً: (ومن خَطرَ بقلبِه أنَّه صائمٌ غداً فقَد نوَى الصيامَ).
(¬2) - قوله: (وعلى من أفطر عمداً كفارةٌ ككفارةِ الظِّهار)، هذا قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ - في أحَدِ قَولَيه -.

الصفحة 42