كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

1 - صوُم الدهر.
2 - وإفراد يوم الجمعة.
3 - ويوم السبت (¬1).
4 - ويحرم صوم العيدين.
5 - وأيام التشريق.
6 - واستقبال رمضان بيوم أو يومين.

باب الاعتكاف
... يُشرَعُ للصائمِ في كلِّ وقتٍ، في المساجدِ.
- وهُو في رمضانَ آكدُ.
- سيَّما في العشرِ الأواخِرِ منهُ.
- ويُستحَبُّ:
1 - الاجتهادُ في العملِ فيها.
2 - وقيامُ ليالي القَدْرِ.
- ولا يخرُجُ المعتكِفُ إلا لحاجَةٍ.
¬_________
(¬1) - قوله: (ويوم السبت)، استُدِلَّ على كراهةِ إفراد السبت بما رواه الخمسة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجِد أحدُكم إلا عودَ عنبٍ أو لِحاءَ شجرةٍ فليمضَغْه». قال الحافظ: (رجاله ثقات)، وقد أنكرَه مالك، وقال أبو داود: " هو منسوخ ".

وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم من الأيَّام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: «إنَّهما يوما عيدٍ للمشركين فأنا أريد إن أخالفَهم». أخرجه النسائي وصحَّحه ابن خزيمة، قال في الاختيارات: (ولا يُكرهُ إفراد يوم السبت بالصوم).

الصفحة 44