كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

- وما مسَّهُ الوَرْسُ والزعفرانُ.
7 - ولا يتطَيَّبُ ابتداءً.
8 - ولا يأخُذُ مِن شَعرِه وبَشَرِه، إلا لِعُذْرٍ.
9 - ولا يرفُثُ.
10 - ولا يفسُقُ.
11 - ولا يجادِلُ.
12 - ولا يَنكِحُ.
13 - ولا يُنكَحُ.
14 - ولا يخطِبُ.
15 - ولا يقتُلُ صيداً.
- ومن قتَلَهُ فعليه جزاءٌ مِثلُ ما قَتلَ مِن النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ.
16 - ولا يأكل ما صاد غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله.
17 - ولا يعضُدُ مِن شجرِ الحرَمِ، إلا الإذخر.
18 - ويجوزُ له قتل الفواسقُ الخمسُ.
- وصيدُ حَرَمِ المدينةِ وشجرِه كحرمِ مكَّةَ، إلا أنَّ من قطعَ شجرَهُ أو خَبَطَهُ كان سَلَبُه حلالاً لمن وجَدَهُ.
- ويَحْرُمُ صَيدُ وُجٍّ وشَجرِه (¬1).
¬_________
(¬1) - قوله: (ويحرم صيدُ وُجٍّ وشجرِه)، وُجٌّ: وادِ بالطائف، واستُدِلَّ على حُرمته بحديث الزبير مرفوعاً: (إنَّ صيدَ وُجٍّ وعضاهَهُ حَرَمٌ محرَّمٌ لله عزَّ وجلَّ) أخرجه أحمد وضعَّفه وصحَّحه الشافعي.
قال في الإفصاح: (واتفقوا في صيدِ وجٍّ وشجرِه أنَّه غير محرَّم الاصطياد ولا القطع إلا الشافعي، فإنَّه قال يُمنَعُ من قطعِها وقتلِ الصيدِ به، وهل يضمَنُ إذا فعلَ؟ : على قولين له). انتهى.

الصفحة 46