كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

- ولا يَقَعُ بالتحْرِيمِ (¬1).
- والرَّجُلُ أحَقُّ بامرأتِه في عِدَّةِ طَلاقِهِ - يُراجِعُها مَتَى شَاء - إذا كانَ الطلاقُ رجْعِيّاً.
- ولا تَحِلُّ لَهُ بَعدَ الثالثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زوجاً غَيرَهُ.

بابُ الخُلْعِ
- وإذا خالعَ الرجلُ امرأتَه كانَ أمرُها إلَيها، لا ترجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ.
- ويجوزُ بالقليلِ والكثيِر، ما لمْ يجاوِزْ ما صارَ إليهَا مِنْهُ، فَلا.
- ولا بُدَّ مِن:
التراضي بين الزوجين على الخلع
وإلزام الحاكم مع الشقاق بينهما.
- وهوَ فَسْخٌ.
- وعِدَّتُهُ حَيْضَةٌ.

باب الإيلاء
هو أنْ يَحْلِفَ الزوجُ مِن جَمِيعِ نِسائِهِ أوْ بَعضِهِنَّ: " لا أقرَبُهُنَّ ".
- فإنْ وَقَّتَ بِدُونِ أربَعَةِ أشهُرٍ (أوْ لَها) اعتزَلَ حَتَّى يَنقَضِيَ ما وَقَّتَ بِه.
- وإنْ وَقَّتَ بأكثرَ مِنها خُيِّرَ بعدَ مُضِيِّهَا بَينَ أنْ يَفِيْءَ، أوْ يُطَلِّقَ.
¬_________
(¬1) - قوله: (ولا يقع بالتحريم)، يعني إذا أراد تحريم العَين، فإنْ قصَدَ الطلاق أو الظهار وقع ما نواه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى).

الصفحة 57