كتاب الغرر النقية على الدرر البهية

5 - وبيمين المنكر.
6 - وبيمين الرد.
7 - وبعلمه.
- ولا تقبل شهادة:
1 - من ليس بعدل.
2 - ولا الخائن.
3 - ولا ذي العداوة.
4 - والمتهم.
5 - والقانع، لأهل البيت.
6 - والقاذف.
7 - ولا بدوي على صاحب قرية (¬1).
- وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.
- وشهادة الزور من أكبر الكبائر.
- وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين).
- وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجراً.
- ولا تقبل البينة بعد اليمين (¬2).
¬_________
(¬1) - قوله: (ولا بدويٌّ على صاحبِ قرية)، روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تجوز شهادةُ بدويٍّ على صاحبِ قرية»، وحملَهُ الأكثرُ على من لا تُعرفُ عدالته، وقال بعضهم: " لأنَّه متَّهمٌ حيثُ أشْهًدَ بدويّاً ولم يُشهِدْ قُرَوِيّاً ".
(¬2) - قوله: (ولا تُقبل البَيِّنةُ بعد اليمين) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «شاهدُك أو يمينُه»، وبذلك قال بعض العلماء، وقال الأكثر: تُقبلُ البيِّنة لأنَّه ظهرَ كذِبُه في يمينِه، قال في المقنع: (وإن حلفَ المنكِر ثمَّ أحضرَ المدَّعي بيِّنةً حكمَ بها، ولم تكن اليمينُ مُزيلةً للحقِّ). انتهى.
وقال عمر رضي الله عنه: (البيِّنة الصادقة أحبُّ إليَّ من اليمين الفاجرة).

الصفحة 92