كتاب شعب الإيمان (اسم الجزء: 5)

3032 - أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ -[16]- جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §" مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفَةِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ يَوْمَئِذٍ فِيهَا جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: " إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا وَحَلْبُها عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا تُحَوَّلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، يقَالَ: هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفحْلُ " لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ومَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ قَالَ: " حَلْبُها عَلَى الْمَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ

3033 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ -[17]- سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: " وَزَادَ فِي آخِرِهِ مَا ذَكَرَتُ، وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْحَدِيثِ مُرْسَلٌ، وَهُوَ إِنْ ثَبَتَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ فَرْضِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ، وَالْوَعِيدُ الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ عَلَى مَنْ لَا يَرَى هَذِهِ الْخِصَالَ الْمَحْمُودَةَ بِرًّا، كَمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7] عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْعَارِيَّةَ بِرًّا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ فِي الْمَاعُونِ: إِنَّهُ الْعَوَارِي، وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَالْوَعِيدُ لَاحِقٌ بِمَنْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَبِمَنْ يَمْنَعُ الْعَوَارِي، وَهُوَ لَا يَرَاهَا بِرًّا وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ "

الصفحة 15