كتاب شعب الإيمان (اسم الجزء: 7)

4879 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَرَابِيسِيُّ وَهُوَ نَيْسَابُورِيٌّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: §" أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةُ طُعْمَةٍ ". هَذَا الْإِسْنَادُ أَتَمُّ وَأَصَحُّ وَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِي بَابِ حُسْنِ الْخُلُقِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
4880 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الْعُقَيْلِيُّ، بِمَكَّةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ، يَقُولُ: " §أَصْلُ الْإِيمَانِ عِنْدَنَا وَفَرْعُهُ وَدَاخِلَهُ وَخَارِجَهُ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِالتَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ الشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَلَاغِ، وَبَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ، صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ، وَتَرْكُ الْخِيَانَةِ، وَوَفَاءٌ بِالْعَهْدِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَالنَّصِيحَةُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ". قَالَ مُعَاذٌ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَلِيٍّ، مِنْ رَأْيِكَ تَقُولُهُ أَوْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: " لَا، بَلْ سَمِعْنَاهُ وَتَعَلَّمْنَاهُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَلَوْ لَمْ أَجِدْهُ عَنْ أَهْلِ الثِّقَةِ وَالْفَضْلِ لَمْ أَتَكَلَّمْ بِهِ "، قَالَ مُعَاذٌ: " وَكَانَتْ سَبْعًا فَنَسِيتُ وَاحِدَةً، -[203]- وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يُقَلَّدَ الْمُؤْمِنُ بِإِيمَانِهِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْأَحْكَامِ، وَمَا عَلَيْهِ فِي مُرَاعَاةِ حُقُوقِ نَفْسِهِ، وَحُقُوقِ زَوْجِهِ وَوَلَدِهِ وَوَالِدِهِ، وَحُقُوقِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْعَوْنِ وَالنَّصِيحَةِ ابْتِدَاءً وَأَدَاءً، وَالنُّصْحِ إِذَا اسْتَشَارَهُ فِي أُمُورِهِ وَاسْتَوْدَعَهُ شَيْئًا، أَوْ نُصِّبَ وَلِيًّا فِي مَالِ يَتِيمٍ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ، وَحُقُوقِ مَمَالِيكِهِ أَوْ مَنْ يَمْلِكُهُ إِنْ كَانَ هُوَ مَمْلُوكًا، وَمَا تَقَلَّدَ الْوَالِي مِنْ حُقُوقِ الرَّعَايَا، وَمَا تَقَلَّدَ الرَّعَايَا مِنْ حُقُوقِ الْوَالِي، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مَشْرُوعٌ "

الصفحة 202