كتاب شعب الإيمان (اسم الجزء: 10)
7273 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ جَمِيلٍ، نا عُمَارَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - أَظُنُّهُ ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " أَنْ §تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ سُرُورًا أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تُطْعِمَهُ خُبْزًا " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ
7274 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " §مِنْ أَفْضَلِ الْعَمَلِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِ: يَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، يَقْضِي لَهُ حَاجَةً، يُنَفِّسُ عَنْهُ كُرْبَةً " قَالَ سُفْيَانُ: وَقِيلَ لِابْنِ الْمُنْكَدِرِ: مَا بَقِيَ مِمَّا يُسْتَلَذُّ؟ قَالَ: " الْإِفْضَالُ عَلَى الْإِخْوَانِ "
الصفحة 130