كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

ومستند الإجماع حديث أبي قتادة:
(ح-١٠٨٤) فقد رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي،
عن أبي قتادة السلمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هكذا رواه مالك بلفظ: الأمر، وهو في الموطأ (¬١).
ورواه البخاري من طريق عبد الله بن سعيد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، بلفظ النهي: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (¬٢).
ويجزئ عن ذلك كل صلاة صلاها عند دخوله المسجد فرضًا كانت أم سنة، فإنها تقوم مقام التحية، ولو بلا نية (¬٣).
وجاء تسميتها تحية المسجد في حديث ضعيف جدًّا:
(ح-١٠٨٥) فقد روى ابن حبان من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني، قال: حدثنا أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني،
عن أبي ذر، قال: دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس وحده، قال: يا أبا ذر إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما، قال: فقمت فركعتهما ... وذكر حديثًا طويلًا (¬٤).
[ضعيف جدًّا] (¬٥).
---------------
(¬١). صحيح البخاري (٤٤٤)، وصحيح مسلم (٦٩ - ٧١٤).
(¬٢). صحيح البخاري (٢/ ٥٧).
(¬٣). البحر الرائق (٢/ ٣٨).
(¬٤). صحيح ابن حبان (٣٦١).
(¬٥). ومن طريق إبراهيم بن هشام الغساني أخرجه أبو نعيم في الحلية (١/ ١٦٦)، في إسناده إبراهيم ابن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني الدمشقي، كذبه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال الذهبي: متروك.
ورواه الحاكم في المستدرك (٤١٦٦) من طريق يحيى بن سعيد السعدي البصري، حدثنا عبد الملك بن جريج، عن عبيد بن عمير الليثي، عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فاغتنمت خلوته، فقال لي: يا أبا ذر، إن للمسجد تحية،
قلت: وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان، فركعتهما .... قال الذهبي: السعدي ليس بثقة.

الصفحة 115