كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)
الباب الثالث في الأحكام التي تسبق تكبيرة الإحرام
الفصل الأول في قيام المأموم والإمام ليس في المسجد
المدخل إلى المسألة:
• شُرعت الإقامة لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة.
• من قام أول الإقامة، أو في أثنائها، أو بعدها وقبل تكبيرة الإحرام فقد أجاب الدعوة.
• جمل الإقامة من أولها إلى آخرها دعوة للقيام للصلاة، فلا يَتَحَرَّ المصلي القيام عند جملة معينة من جمل الإقامة لعدم الدليل.
• هل تعتبر المبادرة في القيام من المسارعة في فعل الطاعة، والابتعاد عن التشبه بمن قال الله فيهم: {وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى}؟ [النساء: ١٤٢].
[م-٤٦٨] اختلف العلماء في موضع القيام من الإقامة إذا أقيمت الصلاة، والإمام ليس في المسجد:
فقيل: إذا أقيمت الصلاة، والإمام ليس في المسجد لم يقوموا حتى يروه، وبه قال الحنفية والشافعية، والحنابلة، وداود الظاهري، قال ابن حجر: هذا قول الجمهور (¬١).
جاء في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود: «قلت لأحمد: إن كان الإمام لم يَأْتِ بعد؟ قال: لا يقومون حتى يروه» (¬٢).
---------------
(¬١). الأصل للشيباني (١/ ١٨)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (١/ ٧٨)، المبسوط (١/ ٣٩)، عمدة القارئ (٥/ ١٥٤)، الاستذكار (١/ ٣٩٢)، التمهيد (٩/ ١٩٠)، فتح الباري (٢/ ١٢٠)، مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٥).
(¬٢). مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ٤٥).