كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

عن أحمد (¬١).
وخالف المالكية، فقالوا: الإسراع بلا خَبَب جائز، ولا ينافي الوقار والسكينة، وتكره الهرولة، ولو خاف فوات الجمعة، فإن خاف فوات الوقت وجبت الهرولة (¬٢).
وقيل: يكره الإسراع الشديد مطلقًا، ويكره الإسراع اليسير إلا إذا خاف فوات تكبيرة الإحرام، وطمع في إدراكها، وهذا منصوص الإمام أحمد، وهو المشهور من مذهبه (¬٣).
قال أحمد في رواية مهنَّا: ولا بأس، إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا، ما لم يكن عجلة تقبح؛ جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوت التكبيرة الأولى، وطمعوا في إدراكها (¬٤).
وقال إسحاق بن راهويه: إذا خاف فوات الركعة الأولى سعى (¬٥).
فخص ذلك بفوات الركعة، لا فوات تكبيرة الإحرام.
وقال ابن تيمية في شرح العمدة: إذا خشي أن تفوته الجماعة، أو الجمعة فلا يكره له الإسراع (¬٦).
وظاهر قوله: إذا خشي أن تفوته الجماعة أن ذلك مقيد بتعذر جماعة ثانية، قال في الإنصاف: «وقد ظهر مما تقدم أنه يعجل لإدراك الركعة الأخيرة، لكن هل تقيد
---------------
(¬١). الحجة على أهل المدينة (١/ ٢١٨)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٨)، شرح مشكل الآثار (١٤/ ١٩٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (٥/ ٩٩)، الحاوي الكبير (٢/ ٤٥٣) المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٧٨)، المجموع (٤/ ١٠٥)، كفاية النبيه (٤/ ٣٧٧)، الفروع (٢/ ١٥٨).
جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٦٠٠) قلت: هل يسعى إلى الصلاة؟ قال: لا على حديث أبي هريرة. قال إسحاق: بلى، إذا خاف فوت التكبيرة الأولى. وانظر مسائل ابن هانئ (٢٦٨).
(¬٢). المنتقى للباجي (١/ ١٣٢)، الاستذكار (١/ ٣٨٢)، شرح التلقين (٢/ ٧٢٥، ٧٢٦)، مواهب الجليل (٢/ ١١٤)، الخرشي (٢/ ٣٣)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٤)،.
(¬٣). المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٢)، كشاف القناع (١/ ٣٢٦)، مطالب أولي النهى (١/ ٤١٤)، الإنصاف (٢/ ٤٠)، العدة شرح العمدة (ص: ٧٥).
(¬٤). فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٩٣)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٢٨).
(¬٥). الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٤٧)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٢/ ٦٠١).
(¬٦). شرح العمدة، كتاب الصلاة (ص: ٥٩٨)، الإنصاف (٢/ ٤٠).

الصفحة 29