كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

ألا يكون هذا الحرف محفوظًا، ولو كان محفوظًا فأين أصحاب أبي هريرة من أصحاب الطبقة الأولى عنه؟
• ويجاب من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول:
أن التعليل سواء أثبت أم لم يثبت فهو لا يرجع بالرد على أصل الحديث المتفق عليه، والمشتمل على الأمر بالمشي إلى الصلاة، والنهي عن الإسراع، ولزوم السكينة والوقار، وهذا كافٍ في ثبوت الحكم؛ وذلك لأن التعليل في الشرع لا يساق لثبوت الحكم في الأصل وهو المقصود هنا، بل لتعديته إذا وجدت العلة في الفرع.
الوجه الثاني:
أن هذه اللفظة ليس فيها ما يخالف قواعد الشريعة، فالشرع الذي جعل منتظر الصلاة في حكم المصلي كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين (¬١)، لا يبعد أن يجعل العامد إلى الصلاة في حكم المصلي بجامع أن كليهما قصد إلى الصلاة، هذا بانتظارها، وهذا بالذهاب إليها، والجواب الأول أقوى.
الوجه الثالث:
أن هذا الحكم مما لا يقال بالرأي، فإذا ثبت موقوفًا من طريقٍ صحيحٍ عن أبي هريرة، فإن له حكم الرفع، والله أعلم.
---------------
(¬١). روى البخاري (٦٤٧) بلفظ: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة.
ولفظ مسلم (٢٧٢ - ٦٤٩) فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه.
رواه البخاري ومسلم من طريق الأعمش، سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة.

الصفحة 34