كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)
فهو في التقديم والتأخير خالف الاتباع مخالفة واضحة» (¬١).
وقال ابن قدامة: «ولا يصح التكبير إلا مرتبًا، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه لا يكون تكبيرًا» (¬٢).
• وجه هذا القول:
أن التكبير عبادة وردت على صفة معينة فلا يجوز تغييرها، لحديث: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.
وقال الماوردي: «لو قال: أكبر الله لم يجزه؛ لأنه لا يكون كلامًا مفهومًا» (¬٣).
وقيل: لا يضر، وهو وجه في مذهبي الشافعية والحنابلة (¬٤).
• وجه القول بالجواز:
أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز، كذا ذكره الخطيب في مغني المحتاج، والرملي في نهاية المحتاج (¬٥).
والراجح القول الأول.