كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

وقتها إذا وجبت الشمس، وهذا بالإجماع سواء أقلنا: إن لها وقتًا واحدًا، فيكون وقت سقوط الشمس هو وقت الوجوب، أو قلنا: إن لها وقتًا ممتدًّا إلى غياب الشفق، فيكون وقت سقوط الشمس وقتها المستحب، فدل على أن السرعة لا بأس بها إذا خشي فوات وقت الصلاة.
الدليل الرابع:
أن المكروه إذا دعت إليه حاجة رفعت الكراهة، وأي حاجة أعظم من فضيلة إدراك الجمعة والجماعة، فإن المصلحة في إدراكهما تربو على مصلحة ترك المكروه؛ فالمفسدة في ارتكاب المكروه مغمورة في فضل تحصيل العبادة الواجبة.
• دليل من قال: يسرع لإدراك تكبيرة الإحرام:
الدليل الأول:
(ث-٢٥٢) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن رجل، من طَىْء، عن أبيه،
أن ابن مسعود، خرج إلى المسجد، فجعل يهرول، فقيل له: أتفعل هذا وأنت تنهى عنه؟ قال: إنما بادرت حد الصلاة التكبيرة الأولى (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
وجه الاستدلال:
فهذا ابن مسعود الذي كان ينهى عن الإسراع لا يرى أن الإسراع لإدراك التكبيرة الأولى داخل في النهي، وهو أعلم بمعنى ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم.
• ويناقش:
بأن الأثر ضعيف، ولا يخصص بمثله الحديث المتفق عليه في الأمر بالمشي، والنهي عن الإسراع، ولو فرض صحة الأثر، فالموقوف لا يعارض به المرفوع، والله أعلم.
الدليل الثاني:
في حديث أبي قتادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع في حق أناس قد سمع جلبتهم،
---------------
(¬١). المعجم الكبير (٩/ ٢٥٤) رقم: ٩٢٥٩.
(¬٢). في إسناده ليث بن أبي سليم، ضعيف، وفيه أيضًا رجل مبهم.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٤٧) من طريق أبي الأحوص، قال: حدثنا ليث به.

الصفحة 41