كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)
الشرط الثامن في اشتراط القدرة على التكبير
المدخل إلى المسألة:
• شرط التكليف القدرة على الفعل، قال الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].
• جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز.
• تحريك اللسان وسيلة، والنطق غاية، فإذا عجز عن الغاية سقطت وسيلته.
• تحريك اللسان مع العجز عن النطق عبث يخشى منه بطلان الصلاة.
[م-٤٨٥] اختلف العلماء في الأخرس كيف يحرم بالصلاة؟
فقيل: يحرم بقلبه، ولا يلزمه تحريك لسانه، وهو الصحيح من مذهب الحنفية، والمذهب عند المالكية والمشهور عند الحنابلة، واختاره بعض الشافعية (¬١).
جاء في البحر الرائق نقلًا عن المحيط: «الأخرس والأمي افتتحا بالنية أجزأهما؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما، وفي شرح منية المصلي ولا يجب عليهما تحريك اللسان عندنا، وهو الصحيح» (¬٢).
---------------
(¬١). فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٧٩)، البناية شرح الهداية (٢/ ١٧٦)، البحر الرائق (١/ ٣٠٧)، مراقي الفلاح (ص: ٨٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٦٥)، وانظر قولي الحنفية في تلبية الأخرس في حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٨٣)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٢/ ١١)، مختصر خليل (ص: ٣١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٠٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٦)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٢٣٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٠٦)، منح الجليل (١/ ٢٤٣)، نهاية المطلب (١/ ٣٠٧)، المنثور في القواعد الفقهية (١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (١/ ٣٢٧)، الإنصاف (٢/ ٤٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٥).
(¬٢). البحر الرائق (١/ ٣٠٧).