كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا).
إلا أن يكون قد بنى فقهه هذا على القول بأن الإسراع المنهي عنه هو الإسراع الشديد، وأما اليسير الذي لا ينافي السكينة والوقار فليس داخلًا في النهي، فإن كان بنى قوله على ذلك، فليس له أن يشترط في جواز الإسراع اليسير خوف فوات الركعة؛ لأن اليسير إذا لم يكن داخلًا في النهي كان له أن يسرع مطلقًا، ولو لإدراك قراءة الركعة، أو تكبيرة الافتتاح، والله أعلم.
• الراجح:
أن السعي إلى الصلاة يجب عند سماع الإقامة بشرط أن يدرك الصلاة، فإذا كان لا يدرك الصلاة لو سعى عند سماع الإقامة فيجب أن يسعى قبل سماعه الإقامة، فإذا تقرر هذا يكون الأمر بالسكينة والوقار وعدم الإسراع ليس في حق رجل يخشى أن تفوته الجمعة، أو تفوته الجماعة ولا بدل لها، بل كان موجهًا لرجل قُطِع بأنه يدرك بعض الصلاة، ويفوته بعضها، ولهذا قيل له: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، والأمر بالإتمام نص صريح بأنه قد أدرك بعض الصلاة إدراكًا شرعيًّا، فإذا خشي أن تفوته الصلاة فلا بأس بالإسراع إليها، والله أعلم.

* * *

الصفحة 43