كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)
أن فرض من لا يطيق القيام أن يُصَلِّيَ الفريضة جالسًا» (¬١).
وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا» (¬٢).
وكذلك نقل الإجماع ابن حزم في المحلى، والخطيب في مغني المحتاج (¬٣).