كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصلاة، ولا يشاكل حال المصلي» (¬١).
• دليل من قال: لا يشبك بين أصابعه:
الدليل الأول:
(ح-١٠٥٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا داود بن قيس، عن سعد بن إسحاق بن فلان بن كعب بن عجرة، أن أبا ثمامة الحناط، حدثه
أن كعب بن عجرة حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا توضأ أحدكم، فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى الصلاة، فلا يشبك بين يديه، فإنه في الصلاة (¬٢).
[ضعيف، والمعروف أن قوله: فلا يشبك من قول الراوي مدرجًا في الحديث] (¬٣).
---------------
(¬١). معالم السنن (١/ ١٦٢).
(¬٢). المسند (٤/ ٢٤١).
(¬٣). الحديث له طرق كثيرة،
الطريق الأول: سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة،
وقد اختلف على سعد بن إسحاق، فقيل:
عنه، عن أبي ثمامة الحناط، عن كعب بن عجرة.
وقيل: عنه، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، عن كعب بن عجرة.
وقيل: عنه، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي ثمامة، عن كعب بن عجرة، ويشبه أن يكون الصواب: عن سعد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن كعب بن عجرة، وإليك بيان الاختلاف والراجح من هذه الطرق:

فالحديث رواه داود بن قيس واختلف على داود بن قيس:

فرواه إسماعيل بن عمر الواسطي كما في مسند أحمد (٤/ ٢٤١)،
وأبو عامر العقدي كما في سنن أبي داود (٥٦٢)، وصحيح ابن حبان (٢٠٣٦)، ومسند عبد بن حميد كما في المنتخب (٣٦٩).
وعبد الله بن وهب كما في جامعه (٤٤٧)، وفي المعرفة للبيهقي (٤/ ٤٠٠).
وعثمان بن عمر بن فارس كما في سنن الدارمي (١٤٤٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٣٢٥).

الصفحة 46