كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)
واستحب المالكية إعادة الصلاة في الوقت بناء على ما قعدوه في المذهب، وسبق مناقشتهم (¬١).
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: الهارب من العدو ماشيًا، والراكب الذي يقاتل لا يصلي، فإن كان الراكب لا يقاتل ولم يتمكن من النزول صلى على دابته.
وقال أبو يوسف: يصلون بالإيماء تشبهًا ثم يعيدون (¬٢).
وقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته، وإن كان في حال لا يمكنه فيها النزول (¬٣).
وسبق بحث الصلاة حال المسايفة عند الكلام على استقبال القبلة.
وقد ذكر الماوردي أن الخوف يسقط به من فروض الصلاة ثلاثة أشياء:
أحدها: القيام في الصلاة إذا لم يقدر عليه.
الثاني: التوجه إلى القبلة إذا عجز عنه.
الثالث: استيفاء الركوع والسجود، ويعدل عنه إلى الإيماء إذا لم يمكنه، فلو قدر على بعضها، وعجز عن بعضها لزمه ما قدر عليه، وسقط عنه ما عجز عنه (¬٤).
---------------
(¬١). فتح القدير لابن الهمام (٢/ ١٠٢)، المدونة (١/ ١٧٤) المنتقى للباجي (١/ ٣٢٥)، النوادر والزيادات (١/ ٢٤٩)، تفسير القرطبي (٣/ ٢٢٣)، التبصرة (١/ ٣١٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٤١)، التاج والإكليل (٢/ ٢٠٣)، إرشاد السالك (١/ ١٤)، منهاج الطالبين (ص: ٥١)، مغني المحتاج (١/ ٥٧٨)، روضة الطالبين (٢/ ٦٠)، تحفة المحتاج (٣/ ١٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٣٦٨)، بداية المحتاج (١/ ٤٠٢)، مختصر الخرقي (ص: ٢١)، المغني (١/ ٣١٣)، شرح الزركشي (١/ ٥٢٥)، الإنصاف (٢/ ٣٥٩)، الإقناع (١/ ١٨٨)، منتهى الإرادات (١/ ٣٠٧).
(¬٢). الأصل للشيباني (١/ ٣٩٩)، المبسوط (١/ ١٢٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٠١)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ١٢٤)، الهداية شرح البداية (١/ ٨٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٦).
(¬٣). شرح معاني الآثار (١/ ٣٢١)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ١٢٨)، عمدة القارئ (٦/ ٢٥٨)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٥٣٨)، المسالك شرح موطأ مالك (٣/ ٢٧٧)، التوضيح شرح البخاري لابن الملقن (٨/ ٢٦).
(¬٤). الحاوي الكبير (٢/ ٧٢، ٧٣).