كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
وعثمان بن الهيثم المؤذن، كما في المعجم الكبير للطبراني (١٩/ ١٥١) رقم: ٣٣٢، ومعجم ابن الأعرابي (١٤٦٦)، ومعجم الصحابة لابن قانع (٢/ ٣٧٢)، والسنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٣٢٥).
خمستهم رووه عن داود بن قيس، قال: حدثني سعد بن إسحاق، حدثني أبو ثمامة الحناط، أن كعب بن عجرة مرفوعًا: إذا توضأ أحدكم، فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدًا إلى الصلاة، فلا يشبك بين يديه، فإنه في الصلاة.
وخالفهم ابن المبارك كما في التاريخ الكبير للبخاري (٩/ ١٧) رقم: ١٣٣،
وداود بن نافع كما في مشكل الآثار (٥٥٦٩)،
وخالد بن نزار كما في المعجم الأوسط (٨٨٣٠)، ثلاثتهم عن داود بن قيس، حدثني أبو ثمامة الحناط، عن كعب بن عجرة به، دون ذكر سعد بن إسحاق بين داود بن قيس، وبين أبي ثمامة الحناط، وقد صرح داود بن قيس بالسماع من أبي ثمامة من رواية ابن المبارك، عنه، فأخشى أن يكون هذا من تصرف الرواة.
وأرى أن رواية داود بن قيس بذكر سعد بن إسحاق أولى بالصواب إلا أن سَعْدًا لا يروي الحديث عن أبي ثمامة مباشرة.
فقد رواه أنس بن عياض (ثقة)، كما في مشكل الآثار للطحاوي (٥٥٦٤)، والمعجم الكبير للطبراني (١٩/ ١٥٢)، رقم ٣٣٣، صحيح ابن خزيمة (٤٤٢)، وفي الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (٣/ ١٩).
وعبد العزيز بن محمد الدراوردي (صدوق يخطئ إذا حَدَّثَ من حفظه) كما في مشكل الآثار (٥٥٦٥)، كلاهما، عن سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، قال: لقيت كعب بن عجرة، وأنا أريد الجمعة، وقد شبكت بين أصابعي، لما دنوت ضرب يدي، ففرق بين أصابعي، وقال: إنا نهينا أن يشبك أحدنا بين أصابعه في الصلاة. قلت: إني لست في صلاة، فقال: أليس قد توضأت، وأنت تريد الجمعة؟ قلت: بلى، قال: فأنت في صلاة.
ورواه أبو خالد الأحمر (صدوق)، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٤٨٢٦)،
وعيسى بن يونس (ثقة مأمون) كما ذكر ذلك البيهقي في سننه (٣/ ٣٢٦) كلاهما عن سعد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي ثمامة القماح، قال: لقيت كعبًا، وأنا بالبلاط، قد أدخلت بعض أصابعي في بعض، فضرب يديَّ ضربًا شديدًا، وقال: نهينا أن نشبِّك بين أصابعنا في الصلاة، قال: قلت له: يرحمك الله! تراني في صلاة؟ فقال: من توضأ فعمد إلى المسجد فهو في صلاة.
وهذا لفظ أبي خالد الأحمر، والبيهقي لم يذكر لفظ عيسى بن يونس.
فوافق أبو خالد الأحمر وعيسى بن يونس أنس بن عياض والدراوردي، على مسألتين إحداهما إسنادية، والأخرى لفظية، واختلفوا في مسألة واحدة:
أما الموافقة الإسنادية: وهو أن سعدًا لا يرويه مباشرة عن أبي ثمامة وإنما بينهما واسطة، وهذا يضعف رواية داود بن قيس عن سعد بن إسحاق، عن أبي ثمامة.
وأما الموافقة اللفظية: فهو أن المرفوع في الحديث هو النهي عن التشبيك بين الأصابع في الصلاة، وأما النهي عن التشبيك في أثناء المشي للصلاة، فهو من فهم كعب بن عجرة وفقهه، ... =

الصفحة 47