كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

الشافعية، ورواية عن أحمد، فإذا خالف المرسل ظاهر الأحاديث الموصولة كان طرحه متعينًا حتى عند من يحتج بالمرسل من الأئمة.
الثاني: رفع البصر إلى السماء منهي عنه في حديث لا خلاف في صحته، ورفعه ينافي خشوع البصر، ولا يتوقف خشوع البصر على طأطأة الرأس، ولهذا روى عبد الرزاق مقرونًا بهذا الأثر، عن معمر، سمعت الزهري يقول في قوله: (خاشعون): قال: السكون في الصلاة، وقاله الثوري، عن منصور، عن مجاهد مثله (¬١).
الدليل الثاني:
(ح-١٢١٨) روى ابن ماجه، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا خالي محمد بن إبراهيم بن المطلب بن السائب بن أبي وداعة السهمي، قال: حدثني موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي، قال: حدثني مصعب بن عبد الله،
عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعدُ بصرُ أحدِهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعدُ بصرُ أحدِهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر، وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعدُ بصرُ أحدِهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان فكانت الفتنة، فتلفَّت الناس يمينًّا وشمالًا.
[ضعيف جدًّا] (¬٢).
ولو صح الحديث لكان فيه دليل على مشروعية النظر إلى القدمين حال القيام،
---------------
(¬١). مصنف عبد الرزاق (٣٢٦٢).
(¬٢). سنن ابن ماجه (١٦٣٤).
ورواه الطبراني في الأوسط (٤٤٥٦) حدثنا عبد الله بن الصقر السكري،
ورواه أيضًا (٩١٠٤) حدثنا مسعدة بن سعد، كلاهما حدثنا إبراهيم بن المنذر به، إلا أنهما قالا: عبد الله بن موسى بن عبد الله بن أمية المخزومي بدلًا من موسى بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وسواء أكان عبد الله بن موسى، أم موسى بن عبد الله فهو مجهول، ومصعب بن عبد الله لم يَرْوِ عنه إلا مجهول، ولم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، ففيه جهالة.

ومحمد بن إبراهيم بن المطلب مجهول أيضًا، مع نكارة متنه في مشروعية النظر إلى موضع القدمين.

الصفحة 491