كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

المقدمي، حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت،
عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، وذقنه على رحله متخشعًا (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الوجه الثالث: أن هذا الاستدلال من باب قياس الصلاة على دخول الكعبة، فكيف يقاس الكثير المتكرر العام على النادر، فلو كان في المسألة دليل ما اضطر المستدل إلى مثل هذا القياس الغريب في الاستدلال.•• دليل المالكية على استحباب النظر إلى قبلته:
الدليل الأول:
لم يَأْتِ دليل صحيح يمكن الاعتماد عليه في استحباب النظر إلى موضع السجود، والأصل عدم المشروعية، فلو كان النظر إلى موضع السجود مشروعًا في الصلاة لجاءت الأدلة الصحيحة الواضحة خاصة أن مثل هذه العبادة تتكرر في اليوم عشرات المرات، ويحتاج إلى هذه الصفة عموم المصلين، فضعف الأدلة مع عموم الحكم وتكراره وتعلقه بأعظم العبادات العملية دليل على ضعف الحكم نفسه، أيأتي ذكر آداب الدخول للخلاء في الصحيحين، وكذا آداب الأكل والشرب والنوم، ثم لا يأتي في النظر في موضع السجود في الصلاة إلا حديث فرد مرسل؟ (¬٣).
الدليل الثاني:
قال تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤].
فأمر الله المصلي أن يستقبل جهة الكعبة بجملته، ونص على الوجه لكونه أشرف الأعضاء، والبصر من جملة وجهه، فمن نظر إلى السماء فقد التفت بوجهه
---------------
(¬١). المستدرك (٧٨٨٨).
(¬٢). ورواه البيهقي في الدلائل (٥/ ٦٨) عن الحاكم به.
وفي إسناده عبد الله بن أبي بكر المقدمي، قال فيه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل (٥/ ١٨): ليس بشيء، أدركته، ولم أكتب عنه.
وضعفه ابن عدي في الكامل.
(¬٣). صحيح ابن خزيمة (٣٠١٢).

الصفحة 494