كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

عمير، عن أبي معمر، قال:
قلت لخباب بن الأَرَتِّ: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قال: قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته (¬١).
فدل الحديث على أن المأموم ينظر إلى إمامه، ولم يحفظ في الشرع التفريق بين نظر المأموم في صلاته، وبين نظر المنفرد والإمام، فالأصل أن ما ثبت لواحد منهما ثبت للباقي إلا بدليل.
الدليل السابع:
(ح-١٢٢٧) روى البخاري ومسلم من طريق أبي حازم بن دينار،
عن سهل بن سعد، قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار، قد سماها سهل، فقال لها: مُرِي غلامك النجار، أن يعمل لي أعوادًا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طَرْفَاءِ الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها، وكبر، وهو عليها، ثم ركع، وهو عليها، ثم نزل القهقرى، فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا، ولتعلموا صلاتي، واللفظ للبخاري (¬٢).
وفي رواية للبخاري: كبر، وقام الناس خلفه، فقرأ وركع، وركع الناس خلفه (¬٣).
ولفظ مسلم: فكبر، وكبر الناس وراءه (¬٤).
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وصلى الناس معه، ثم بين الحكمة من فعله، فقال: لتأتموا بي، فلو كان الناس يضعون أبصارهم موضع سجودهم، أكانوا ينظرون إليه، وهو أعلى منهم؟
• مناقشة هذه الأدلة:
حديث أنس في البخاري، وحديث أبي سعيد في مسلم، وحديث عائشة في
---------------
(¬١). صحيح البخاري (٧٦١).
(¬٢). صحيح البخاري (٩١٧)، وصحيح مسلم (٥٤٤).
(¬٣). صحيح البخاري (٣٧٧).
(¬٤). صحيح مسلم (٤٤ - ٥٤٤).

الصفحة 497