كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس
المدخل إلى المسألة:
• لم يرد في موضع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس نص خاص يمكن الاعتماد عليه.
• الراجح فيما لم يرد في صفته نص ألا يتكلف المصلي في نظره إلى غير الموضع الذي يقع بصره عليه في هذه الأحوال.
• موضع نظر المصلي في الجلوس لا يختلف عن النظر في موضع القيام؛ لأن الجلوس يقع بدلًا عن القيام في بعض الأحيان.
• لم يصح دليل في النظر إلى السبابة وقت التشهد، والحديث الوارد معلول.
[م-٥٠١] اختلف الفقهاء في موضع نظر المصلي في الركوع والجلوس والسجود.
فقيل: ينظر في جميع صلاته إلى موضع سجوده.
وهو ظاهر إطلاق محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال الإمام الثوري (¬١).
---------------
(¬١). قال محمد بن الحسن الشياني في الأصل (١/ ٨): «يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده». قال في البدائع (١/ ٢١٥): «أطلق محمد رحمه الله قوله: ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده». أي لم يفرق بين القيام وغيره، ومقتضى الإطلاق استحباب ذلك في جميع الصلاة، من قيام وركوع وجلوس.
انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٨)، المبسوط (١/ ٢٥)، المجموع (٣/ ٣١٤، ٤٥٥)، البيان للعمراني (٢/ ١٧٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٠)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٦٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٣٦).
المغني (٢/ ٦، ٧)، المبدع (١/ ٣٨١)، الإنصاف (٢/ ٤٦)، الإقناع (١/ ١١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٦، ١٨٧).

الصفحة 501