كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

وقال الشافعية: ينظر في جميع صلاته إلى موضع سجوده إلا في التشهد فلا يجاوز بصره إشارته، ووافقهم بعض الحنابلة، وكما استثنى الشافعية المصلي على جنازة، فينظر إليها (¬١).
قال المرداوي في الإنصاف: «الصحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقال القاضي وتبعه طائفة من الأصحاب: ينظر إلى موضع سجوده إلا حال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته» (¬٢).
وقيل: ينظر في الركوع إلى ظهر قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي الجلوس إلى موضع حجره، اختاره الطحاوي والكرخي وابن نجيم من الحنيفة، واستحبه بعض أصحاب الشافعية كالقاضي حسين، والبغوي والمتولي، كما استحبه بعض الحنابلة، وبه قال القاضي شريك (¬٣).
وقيل: ينظر في ركوعه إلى ركبتيه، حكاه ابن رجب (¬٤).
---------------
(¬١). المجموع (٣/ ٣١٤، ٤٥٥)، البيان للعمراني (٢/ ١٧٦)، تحفة المحتاج (٢/ ١٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٠)، بحر المذهب للروياني (٢/ ٦٠)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٤٣٦).

وانظر قول بعض الحنابلة في: المبدع (١/ ٣٨١)، الإنصاف (٢/ ٤٦)، كشاف القناع (١/ ٣٣٤).
(¬٢). الإنصاف (٢/ ٤٦).
(¬٣). قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٧٨): «هذه التفاصيل -يقصد اختلاف النظر باختلاف أحوال المصلي من قيام، وركوع وجلوس وسجود- من تصرفات المشايخ كالطحاوي، والكرخي، وغيرهما».
وقال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (١/ ٦٤٩): «ما ذكره أبو جعفر -يعني الطحاوي- من اختلاف نظره لاختلاف أحوال الصلاة لم أقرأه لأصحابنا، وإنما الذي أعرفه عنهم أن يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده، والذي ذكره أبو جعفر حسن، يشبه أن يكون مذهبهم».
وانظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٢٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤١)، البحر الرائق (١/ ٣٢١)، تبيين الحقائق (١/ ١٠٨)، الاستذكار (١/ ٥٣٤)، التمهيد (١٧/ ٣٩٣)، تفسير القرطبي (٧/ ٣٢)، عمدة القارئ (٥/ ٣٠٦)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (٢/ ١٣٧)، المجموع (٣/ ٣١٤)، تفسير ابن كثير، ت السلامة (١/ ٤٦١)، التوضيح شرح الجامع الصحيح (٧/ ٣٢)، شرح البخاري لابن رجب (٦/ ٣٦٩)،كشاف القناع (١/ ٣٣٤).
(¬٤). شرح البخاري لابن رجب (٦/ ٣٧٠).

الصفحة 502