كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

الفصل الثامن في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
المبحث الأول في مشروعية رفع اليدين
المدخل إلى المسألة:
• حكى ابن المنذر وابن قدامة والنووي الإجماع على استحباب رفع اليدين في الصلاة، وقال ابن رجب: كالمجمع عليه، وعبارته أدق.
• مواضع رفع اليدين وإرسالهما في الصلاة توقيفي، لا مجال للرأي فيه.
• الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست على الوجوب، إلا أن تكون بيانًا لواجب.
• حديث (صلوا كما رأيتموني أصلي) دليل على مشروعية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأما دليل الركنية أو الشرطية أو الوجوب فتؤخذ من أدلة أخرى.•• وضوح السنة لم يعصم الأئمة من الخلاف، فليعذر طلبة العلم بعضهم بعضًا.
[م-٥٠٢] رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة للإمام والمنفرد والمأموم، وبه قال الجمهور (¬١)، وهي أشهر الروايات عن الإمام مالك، رواها ابن القاسم عنه، وحكى جماعة الإجماع على مشروعيتها (¬٢).
وقيل: رفع اليدين فرض، وهو مذهب الظاهرية، حكاه القاضي عياض عن الإمام داود الظاهري، واختاره ابن حزم، وبه قال الحميدي والأوزاعي وابن خزيمة (¬٣).
---------------
(¬١). البيان والتحصيل (٢/ ٢٤٩)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٣٤).
(¬٢). حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٤٠٨)،.
(¬٣). إكمال المعلم (٢/ ٢٦١)، المحلى، مسألة (٣٥٨).

الصفحة 512