كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

الدليل الثالث:
(ح-١٢٣٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسحاق الواسطي، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد (يعني الحذاء)، عن أبي قلابة،
أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه»، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. هذا لفظ البخاري (¬١).
وفي رواية لمسلم: إذا صلى كبر، ثم رفع يديه ... الحديث. رواه مسلم، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله به (¬٢).
الدليل الرابع:
قال ابن المنذر: «لم يختلف أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة» (¬٣).
قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافًا في استحباب رفع اليدين عند افتتاح الصلاة» (¬٤).
وقال النووي: «أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواها» (¬٥).
وقال ابن رجب: «كالمجمع عليه» (¬٦). وهي أدق ممن أطلق الإجماع.
• ونوقش:
انتقد العراقي حكاية الإجماع على الاستحباب من وجهين:
أحدهما: أن بعض العلماء يقول بوجوبه، كالإمام داود وابن حزم من الظاهرية،
---------------
(¬١). صحيح البخاري (٧٣٧).
(¬٢). صحيح مسلم (٣٩١).
(¬٣). الأوسط (٣/ ٧٢)، والإشراف (٢/ ٦).
(¬٤). المغني (١/ ٣٣٩).
(¬٥). شرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٩٥)، وانظر المجموع (٣/ ٣٠٥)، فتح الباري (٢/ ٢١٨)، طرح التثريب (٢/ ٢٥٥).
(¬٦). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٢١).

الصفحة 515