كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

وقيل: يفرق أصابعه، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬١).
• واستدلوا على مشروعية تفريق الأصابع:
(ح-١٢٣٨) بما رواه الترمذي من طريق يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان،
عن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه.
[ضعيف، رواه الجماعة عن ابن أبي ذئب بلفظ: يرفع يديه مدًّا، وهو المحفوظ] (¬٢).
وقال الحنابلة: يرفع أصابعه مضمومًا بعضها إلى بعض (¬٣).
(ح-١٢٣٩) واستدل الحنابلة بما رواه أحمد، من طريق ابن أبي ذئب المعنى، قال: حدثنا سعيد بن سمعان، قال:
أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق، قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن، قد تركهن الناس: كان يرفع يديه مدًّا إذا دخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة يسأل الله من فضله، قال يزيد: يدعو ويسأل الله من فضله.
[صحيح] (¬٤).
ومد الأيدي المقصود بالأيدي الكف، ومدها يستلزم مد الأصابع؛ لأنها جزء منها، وإذا مدت الأصابع انضم بعضها إلى بعض.
• ويناقش:
بأن مد الأصابع لا يقتضي ضمها، ولا تفريجها، فالضم والتفريج صفة زائدة على مطلق المد.
وقيل: تكون أطراف الأصابع منحنية قليلًا، ذكر هذه الصفة القاضي عياض
---------------
(¬١). المجموع (٣/ ٣٠٧)، تحفة المحتاج (٢/ ١٨)، التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٣٠)، المهذب (١/ ١٣٦)، نهاية المطلب (٢/ ١٣٣)، الإنصاف (٢/ ٤٤)، المبدع (١/ ٣٨٠).
(¬٢). سبق تخريجه، انظر دليل القول الأول.
(¬٣). الإنصاف (٢/ ٤٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩١)، الكافي (١/ ٢٤٣)، المبدع (١/ ٣٧٩)،.
(¬٤). سبق تخريجه، انظر دليل القول الأول.

الصفحة 523