كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

ولا يشرع مس الإبهامين شحمتي الأذنين (¬١).
قال السرخسي: «والمسنون عندنا أن يرفع يديه حتى يحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه ورؤوس أصابعه فروع أذنيه» (¬٢). يعني أعلاهما.
وقيل: ويرفع كفيه حذو منكبيه، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، ونص عليه الشافعي في الأم، وحمله النووي والرافعي على مذهب الحنفية (¬٣).
---------------
(¬١). وأما قول قاضي خان من الحنفية في فتاويه: ويرفع يديه حذاء أذنيه ويمس طرفا إبهاميه شحمتي أذنيه أصابعه، فيقصد به القرب التام لا حقيقة المس. انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ١٠٩)، اللباب في شرح الكتاب (١/ ٦٦).
جاء في البحر الرائق (١/ ٣٢٢): «والمراد بالمحاذاة أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه؛ ليتيقن بمحاذاة يديه بأذنيه كما ذكره في النقاية».
قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح (ص: ٢٧٨): «ومس الشحمتين لم يذكر في المتداولات إلا في قاضيخان والظهيرية كما في القهستاني وعلله صاحب النقاية بأنه لتحقيق المحاذاة فظهر منه أن المراد بالمس القرب التام لا حقيقته».
(¬٢). المبسوط (١/ ١١).
(¬٣). انظر في مذهب المالكية: النوادر والزيادات (١/ ١٧٠)، التلقين (١/ ٤٤)، بداية المجتهد (١/ ١٤٣)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢١)، الرسالة للقيرواني (ص: ٢٦)، القوانين الفقهية (ص: ٤٣)، شرح الخرشي (١/ ٢٨٠)،
وقال الشافعي في الأم (١/ ١٢٦): «فنأمر كل مُصَلِّ، إمامًا أو مأمومًا، أو منفردًا، رجلًا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة .... حذو منكبيه».
وانظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني (ص: ١٠٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٩٩، ١١٦)، التنبيه (ص: ٣٠)، المجموع (٣/ ٣٠٥). ...
جاء في العزيز شرح الوجيز (٣/ ٢٦٩): «قال الغزالي: وسنن التكبير ثلاث: أن يرفع يديه مع التكبير إلى حذو المنكبين في قول، وإلى أن تحاذي رؤوس الأصابع أذنيه في قول، وإلى أن تحاذي أطراف أصابعه أذنيه، وإبهامه شحمة أذنيه، وكفاه منكبيه في قول».

وأنكر عليه الرافعي والنووي. انظر روضة الطالبين (١/ ٢٣١).
وفي مذهب الحنابلة ثلاث روايات: الرواية الأولى، أن الأفضل أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، قال في الإنصاف (٢/ ٤٥): «وهو المذهب، قال الزركشي: هو المشهور ... ».
وقال ابن تيمية في شرح العمدة: وهذا اختيار أكثر أصحابنا.
وستأتي بقية الروايات عن أحمد تبعًا لعرض الأقوال.

الصفحة 530