كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

ولا يشرع إلزاق الكفين بالمنكبين (¬١).
وقيل: يرفعهما حذو صدره، وهو نص سماع أشهب من المالكية، وروي عن أحمد (¬٢).
قال حرب الكرماني نقلًا من فتح الباري: «ربما رأيت أحمد يرفع يديه إلى فروع أذنيه، وربما رفعهما إلى منكبيه، وربما رفعهما إلى صدره، ورأيت الأمر عنده واسعًا» (¬٣).
وقيل: بالتخيير إن شاء رفع يديه حذو منكبيه، وإن شاء رفع يديه حذاء أذنيه، وهو رواية عن أحمد، قال ابن المنذر: وهذا مذهب حسن، وأنا إلى حديث ابن عمر أميل (¬٤).
والأولى أن يفعل هذا مرة، وهذا مرة، وهو قول أهل الحديث بناء على قاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن تفعل على جميع الوجوه الواردة؛ لإصابة السنة في جميع وجوهها (¬٥).
---------------
(¬١). قال حرب الكرماني في مسائله من أول كتاب الصلاة - ت الغامدي (ص: ١٠): «إنما يراد بالأذنين، أو المنكبين علامة لمنتهى اليدين، ولا يراد بذلك أن يلزق يديه بأذنيه، أو منكبيه». وقال أيضًا (ص: ٧): «سمعت إسحاق -مرة أخرى- في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه رفع يديه حذو أذنيه) يعني: قبال أذنيه مقابلهما، ليس أن يردهما حتى يلزقهما بمنكبيه أو بأذنيه، إنما هو قبالة الأذنين».
(¬٢). التاج والإكليل (٢/ ٢٣٩)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٧٠)، البيان والتحصيل (١/ ٤١٣)، بداية المجتهد (١/ ١٤٣).
(¬٣). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٤٠).
(¬٤). الإنصاف (٢/ ٤٥)، طرح التثريب (٢/ ٢٥٨).
(¬٥). انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/ ٣٣٥ - ٣٣٧)، مجموع الفتاوى والرسائل لشيخنا ابن عثيمين (١٣/ ٣٧٦)، رفع اليدين في الصلاة لابن القيم ت علي العمران (ص: ٢٩١).

الصفحة 531