كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=
وخالفهم: سلم بن جنادة كما في صحيح ابن حبان (١٩٤٥) فزاد فيه: (ثم كبر، ورفع يديه، ثم سجد)، وليس ذلك بمحفوظ.
الطريق الخامس: زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب.
رواه أحمد (٤/ ٣١٨)، حدثنا عبد الصمد.
والنسائي في المجتبى (٨٨٩، ١٢٦٨) وفي الكبرى (٩٦٥، ١١٩٢)، من طريق عبد الله بن المبارك.
والدارمي (١٣٩٧)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٣٥) ح ٨٢، وابن خزيمة (٤٨٠، ٧١٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٨٩)، عن معاوية بن عمرو،
وابن الجارود في المنتقى (٢٠٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي،
والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٣٥) ح ٨٢، وابن حبان في صحيحه (١٨٦٠) من طريق أبي الوليد الطيالسي،
والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٣) من طريق عبد الله بن رجاء، ستتهم (عبد الصمد، وابن المبارك، ومعاوية بن عمرو، وابن مهدي، وأبو الوليد الطيالسي، وابن رجاء) عن عاصم بن كليب به، وفيه: (لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي؟ قال: فنظرت إليه قام فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه .... ) وذكر الحديث.
وقد تفرد زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب ببعض الحروف، وشذ فيها عن رواية الجماعة، ليس هذا موضع بحثها، وسوف تأتينا إن شاء الله تعالى في صفة وضع اليمنى على اليسرى، وفي موضع تحريك الأصبع.
الطريق السادس: شعبة، عن عاصم بن كليب.
رواه شعبة، فذكر رفع الأيدي للتكبير، ولم يذكر صفة الرفع وبيان منتهاه:
فقد رواه أحمد (٤/ ٣١٦) ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل (١/ ٤٣٠)، عن هاشم بن القاسم،
ورواه أحمد (٤/ ٣١٦) و ابن خزيمة في صحيحه (٦٩٧) عن محمد بن جعفر،
ورواه أحمد مختصرًا (٤/ ٣١٩) حدثنا أسود بن عامر،
والبخاري في رفع اليدين (٢٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٣٥) ح ٨٣، وفي الدعاء (٦٣٧)، عن مسلم بن إبراهيم،
والطبراني في المعجم الكبير (٢٢/ ٣٥) ح ٨٣، من طريق أبي الوليد الطيالسي،
وابن خزيمة (٦٩٨) من طريق وهب بن جرير،
والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٤٣١) من طريق النضر (يعني ابن شميل) سبعتهم، رووه عن شعبة، به، بلفظ: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فكبر، فرفع يديه، فلما ركع رفع يديه، فلما رفع رأسه من الركوع، رفع يديه وخوى في ركوعه، وخوى في سجوده، فلما قعد يتشهد وضع فخذه اليمنى على اليسرى، ووضع يده اليمنى وأشار بإصبعه السبابة، وحلق بالوسطى. هذا لفظ أحمد، والبقية بنحوه. =

الصفحة 547