كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

• أجاب الحنفية عن أدلة الرفع إلى المنكبين:
(ح-١٢٥٠) بما رواه أبو داود، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،
عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية (¬١).
قال الطحاوي: «فأخبر وائل بن حجر في حديثه هذا أن رفعهم إلى مناكبهم، إنما كان لأن أيديهم كانت حينئذٍ في ثيابهم، وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم، إلى حذو آذانهم، فأعملنا روايته كلها فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه، وهو المنكبان، وإذا كانتا باديتين، رفعهما إلى الأذنين» (¬٢).
---------------
=
ورواه جماعة عن الزهري، عن أبي بكر بن الحارث وأبي سلمة، عن أبي هريرة، فكان الزهري تارة يرويه عن أبي بكر بن الحارث وحده، وتارة يرويه عن أبي سلمة وحده، وتارة يقرنهما معًا، ومن هؤلاء:
الثاني: معمر بن راشد، كما في مسند أحمد (٢/ ٢٧٠)، والمجتبى من سنن النسائي (١١٥٦)، والسنن الكبرى (٧٤٦)، وسنن الدارمي (١٢٨٣)، وحديث السراج (٢٤٩١).
الثالث: شعيب بن أبي حمزة، كما في صحيح البخاري (٨٠٣)، وسنن أبي داود (٨٣٦)، ومستخرج أبي عوانة (١٥٨٢)، ومسند الشاميين للطبراني (٣١٣٥)، والسنن الكبرى للبيهقي وفي المعرفة له (٢/ ٤٠٣).
الرابع: صالح بن كيسان، رواه السراج في حديثه على الوجهين: فرواه في (٢٤٩٢)، عن الزهري، عن أبي بكر بن الحارث وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
ورواه أيضًا في حديثه (٢٤٩٣) من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن أبي بكر بن الحارث وحده، عن أبي هريرة.
الخامس: النعمان بن راشد (كثير الخطأ عن الزهري)، كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٢٢١)، كل ذلك يؤكد لك شذوذ رواية رفع اليدين حذو المنكبين من حديث أبي هريرة، والله أعلم.

(¬١). رواه أبو داود (٧٢٨)، وقد سبق تخريج حديث عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل في أدلة القول الأول، فانظره هناك.
(¬٢). شرح معاني الآثار (١/ ١٩٦).

الصفحة 562