كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

وقال موسى بن هارون الحمال عن رواية شريك: «هذا حديث لا إسناده حفظ ولا متنه ضبط.
فأما الإسناد فإنما رواه عاصم بن كليب عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر.
وأما قوله: (إلى نحورهم أو صدورهم) فلا أعلم أحدًا ذكره في حديث عاصم ابن كليب، وإنما هو قال: أتيتهم في الشتاء، وعليهم الأكسية البرانس، فجعلوا يرفعون أيديهم من تحت الثياب، وإنما هذا التخليط في الإسناد وفي المتن من شريك كان بآخرة قد ساء حفظه، ولم يكن رحمه الله بأثبت الناس قبل أن يسوء حفظه» (¬١).
• دليل من قال: هو مخير يفعل هذا تارة ويفعل هذا تارة:
هذا القول احتج بمجموع الأحاديث الواردة في الباب، فإن شاء رفع يديه إلى المنكبين، وإن شاء إلى فروع أذنيه؛ لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاختلاف بين هذه الأحاديث إنما هو من اختلاف التنوع، وليس التضاد، فلا حاجة إلى نزعة الترجيح بينها مع صحتها، وإمكان الجمع بينها، ففي الترجيح أخذ بأحد الدليلين وطرح للآخر مع صحته، بخلاف الجمع فإنه إعمال لجميع الدليلين، ولهم في الجمع طريقان:
الطريق الأول:
يحمل حديث ابن عمر على الأفضل، ويحمل حديث مالك بن الحويرث، وحديث وائل بن حجر على الجواز (¬٢).
قال حرب الكرماني في مسائله: «سمعت إسحاق أيضًا يقول: إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه، ثم يكبر، فإن رفعهما إلى أذنيه فجائز، وحذو المنكبين أصح، وأكثر» (¬٣).
---------------
(¬١). الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٤٤٣).
(¬٢). انظر: شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥٦).
(¬٣). مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة ت الغامدي (ص: ٧).

الصفحة 565