كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

الفرع الرابع في رفع المرأة يديها في الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، إلا بدليل.
• كل من شرع له التكبير شرع له الرفع؛ لأنه هيئة له.
• قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خطاب عام للرجال والنساء.
[م-٥٠٦] اختلف الفقهاء في رفع المرأة يديها في الصلاة:
فقيل: هي كالرجل، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو المشهور من مذهبه، ورواه الحسن عن أبي حنيفة، وأما كتب ظاهر الرواية عند الحنفية فلم تذكر حكم المرأة (¬١).
لأن الأصل أن ما ثبت للرجال ثبت للنساء إلا بدليل، ولم يرد ما يدل على التفرقة في الرفع بين الرجل والمرأة.
(ح-١٢٥٣) ولما رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث، عن النبي
---------------
(¬١). تحفة الفقهاء (١/ ١٢٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٩٩)، البحر الرائق (١/ ٣٢٢)، المدونة (١/ ١٦٥).
وقال الشافعي في الأم (١/ ١٢٦): «فنأمر كل مُصَلِّ، إمامًا أو مأمومًا، أو منفردًا، رجلًا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة .... حذو منكبيه».
وانظر: المجموع (٣/ ٣٠٩)، حاشية الجمل (١/ ٣٣٨)، الكوكب الوهاج في شرح صحيح مسلم (٧/ ١١٠).

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٢/ ٩٠)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٥٩٩)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٩٦)، المبدع (١/ ٤٢١)، رفع اليدين في الصلاة لابن القيم ت علي العمران (ص: ٢٩٥).

الصفحة 569