كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

صلى الله عليه وسلم أنه قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث (¬١).
فهذا خطاب عام لجميع الرجال والنساء.
(ث-٢٨٩) ولما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن عبد ربه بن زيتون، قال: رأيت أم الدرداء ترفع يديها حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة، وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده رفعت يديها في الصلاة، وقالت: اللهم ربنا ولك الحمد (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).
ولأن من شرع له التكبير شرع له الرفع؛ لأنه هيئة له.
ولأن كفي المرأة عند الجمهور ليستا بعورة في الصلاة.
وقيل: الرجل يرفع إلى الأذنين والمرأة إلى المنكبين، وهو أصح القولين في مذهب الحنفية (¬٤).
وجه التفريق بين الرجل والمرأة: أن ذلك أستر للمرأة، والقواعد العامة تدل على أن المرأة ينبغي لها الستر.
• ويناقش:
بأن هذه السبب كان قائمًا زمن التشريع، فلو كان يقتضي التفريق في هذه المسألة لأمر به الشارع، ولو أمر به لحفظ للأمة؛ لأن الشريعة قد تكفل الله بحفظها.
---------------
(¬١). صحيح البخاري (٦٣١)، وصحيح مسلم (٢٩٢ - ٦٧٤).
(¬٢). المصنف (٢٤٧٠).
(¬٣). ورواه البخاري في رفع اليدين كما في قرة العينين (٢٣، ٢٤)، فيه عبد ربه بن زيتون، فيه جهالة، روى عنه إسماعيل بن عياش، والأوزاعي، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وسكت عليه، وفي التقريب: مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين.
(¬٤). تبيين الحقائق (١/ ١٠٩)، تحفة الفقهاء (١/ ١٢٦)، البحر الرائق (١/ ٣٢٢)، العناية شرح البداية (١/ ٢٨٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٥٠)، ملتقى الأبحر (ص: ١٣٨)، مراقي الفلاح (ص: ١٠٤)، مجمع الأبحر (١/ ٩٢)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١/ ٤٨٣)، النهر الفائق (١/ ٢٠٤).

الصفحة 570