كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

وقيل: ترفع إلى ثدييها، وهو قول حماد، وإسحاق، وروي عن حفصة بنت سيرين أنها كانت تفعله (¬١).
جاء في مسائل حرب الكرماني: «وسألت إسحاق، قلت: المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة؟ قال: ترفعهما إلى الثدي» (¬٢).
(ح-١٢٥٤) لما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، قال: حدثتني ميمونة بنت حجر بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، قالت:
سمعت عمتي أم يحيى بنت عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيها عبد الجبار، عن علقمة عمها.
عن وائل بن حجر، قال: جئتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا وائل بن حجر، جاءكم؛ لم يجئكم رغبةً ولا رهبةً، جاء حُبًّا لله ولرسوله، وبسط له رداءه، وأجلسه إلى جنبه، وضمَّه إليه، وأصعد به المنبر، فخطب الناس، فقال لأصحابه: ارفقوا به؛ فإنه حديث عهد بالمُلك»، فقلت: إن أهلي قد غلبوني على الذي لي، قال: أنا أُعطِيكَه، وأعطيك ضِعْفَه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا وائل بن حجر إذا صليتَ فاجعل يديك حِذاء أُذُنَيْك، والمرأة تجعل يديها حِذاء ثدْيَيْها (¬٣).
[ضعيف] (¬٤).
وقيل: ترفع يديها في الصلاة دون الرجل، وهو رواية عن أحمد، وبه قال عطاء (¬٥).
قال النفرواي: وهذه الأقوال في رفع الرجل، وأما المرأة فدون ذلك إجماعًا (¬٦).
ولا تصح حكاية الإجماع، ونص مالك في المدونة شاهد على ضعف حكاية الإجماع في المذهب المالكي ناهيك عن غيره.
---------------
(¬١). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٤٠).
(¬٢). مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة -الغامدي (ص: ٢٥).
(¬٣). المعجم الكبير (٢٢/ ١٩، ٢٠) ح ٢٨.
(¬٤). في إسناده: أم يحيى بنت عبد الجبار، وميمونة بنت حجر بن عبد الجبار مجهولتان.
(¬٥). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٤٠).
(¬٦). الفواكه الدواني (١/ ١٧٧).

الصفحة 571