كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

فقيل: ينهيه مع انتهاء التكبير، وهو وجه عند الشافعية (¬١).
وقيل: ينهي الرفع بعد الفراغ من التكبير، وهو وجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة (¬٢).
وقيل: يكبر، ثم يرفع يديه، وهو قول للحنفية (¬٣).
وقيل: يخير إن شاء يرفع يديه مع التكبير، وينهيه معه، وإن شاء رفع يديه قبل التكبير، ويخفضهما بعده، وهو قول للحنابلة (¬٤).
• دليل من قال: الرفع مع التكبير ابتداءً وانتهاءً:
الدليل الأول:
(ح-١٢٥٥) ما رواه البخاري من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرنا سالم بن عبد الله،
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فعل مثله، وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود (¬٥).
ورواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم،
عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا
---------------
(¬١). قال النووي في المجموع (٣/ ٣٠٨): «والثاني: يرفع بلا تكبير مع إرسال اليدين، وينهيه مع انتهائه». وانظر: نهاية المطلب (٢/ ١٣٥)، فتح العزيز (٣/ ٢٧١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٦).
(¬٢). قال النووي في المجموع (٣/ ٣٠٨): «والثالث: يرفع بلا تكبير، ثم يكبر، ويداه قارتان، ثم يرسلهما بعد فراغ التكبير، وصححه البغوي». وانظر: فتح العزيز (٣/ ٢٧١)، روضة الطالبين (١/ ٢٣١)، مغني المحتاج (١/ ٣٤٦).
(¬٣). البحر الرائق (١/ ٣٢٢).
(¬٤). الإنصاف (٢/ ٤٤)، الفروع ت فضيلة الشيخ عبد الله التركي (٢/ ١٦٧)، المبدع (١/ ٣٧٩).
(¬٥). صحيح البخاري (٧٣٨).
ومن طريق شعيب أخرجه النسائي في المجتبى (٨٧٦)، والطبراني في مسند الشاميين (٣١٥٠)، وابن المقرئ في معجمه (٤١٥)، والدارقطني في سننه (١١١٦).

الصفحة 575