كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

حذو منكبيه، أو قريبًا من ذلك ... الحديث (¬١).
ورواه البخاري من طريق مالك، عن الزهري به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ... وذكره نحوه (¬٢).
ورواه البخاري من طريق عبيد الله، عن نافع،
أن ابن عمر، كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه ... وقال في آخره: وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا (¬٣).
وجه الاستدلال:
قوله في الحديث: (رفع يديه حين يكبر)، فظاهر اللفظ أن الرفع كان وقت التكبير مقارنًا له.
وقوله: (يرفع يديه ... إذا افتتح الصلاة) فقوله: (إذا افتتح الصلاة): أي إذا كبر، فحمله بعضهم على المقارنة: أي يرفع يديه إذا كبر للصلاة (¬٤).
وليس ذلك ظاهرًا، فقوله: (يرفع يديه ... إذا افتتح الصلاة) يحتمل: إذا أراد الافتتاح، كقوله تعالى: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ) أي: إذا أردت قراءته.
ويحتمل: إذا فرغ من الافتتاح، كما يفيده الفعل الماضي، ويحتمل المقارنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا: أي مع تأمينه.
• وأجيب:
بأنه قد رواه يونس والزبيدي، وعقيل وابن جريج، وابن أخي الزهري، والنعمان بن راشد فقالوا: (كان يرفع يديه حتى إذا بلغت يداه حذاء منكبيه كبر) وهو الأصح في حديث ابن عمر، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى جمع الطرق وبيان الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث، والجمع بينها في أدلة القول الثاني.
---------------
(¬١). مصنف عبد الرزاق (٢٥١٧)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (٢/ ١٤٧)، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٧٢)، والدارقطني في السنن (١١١٥)، بلفظ: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر حتى يكونا حذو منكبيه.
(¬٢). صحيح البخاري (٧٣٥).
(¬٣). صحيح البخاري (٧٣٩).
(¬٤). فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٢٤).

الصفحة 576