كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=
عياش به، وزادوا (وحين يسجد).
ورواه عثمان بن أبي شيبة، واختلف عليه فيه:
فرواه ابن ماجه (٨٦٠) عن عثمان مقرونًا بهشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش به، فذكر فيه: (حين يسجد)، ولعل هذا لفظ هشام بن عمار.
ورواه الدارقطني في السنن (١١٣٦)، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (١١٧٥، ٣٠٧٤)، وابن أخي ميمي الدقاق في فوائده (٥٤٢) عن أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عثمان بن أبي شيبة به، ولم يذكر (حين يسجد).
وهذا الإسناد مداره على إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف إذا روى عن غير أهل بلده، وهذا منها، فإن صالح بن كيسان مدني.
و جاء في علل الدارقطني (١٠/ ٢٨٨): سئل عن حديث الأعرج، عن أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر يفتتح الصلاة، وحين يركع، وحين يسجد.
فقال: يرويه صالح بن كيسان عنه، حدث به عنه إسماعيل بن عياش، واضطرب فيه؛
فرواه عنه هشام بن عمار، ومحمد بن المبارك الصوري، وإبراهيم بن مهدي المصيصي، واتفقوا عنه على لفظ واحد فذكروا فيه الرفع عند الافتتاح، وعند الركوع والسجود، وعند القيام للفصل بين الركعتين.

وخالفهم عبد الله بن المبارك، وأبو اليمان، وعبد الله بن عون الخراز، وداود بن عمرو، والحسن بن عرفة، وعمرو بن عثمان، ولوين، فرووه، عن إسماعيل، وقالوا فيه: حين يفتتح وحين يركع وحين يسجد.
ورواه عثمان بن أبي شيبة، والحارث بن سريج الخوارزمي، عن إسماعيل، فقالا فيه: كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا رفع رأسه من الركوع واتبعاه عن صالح، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وهو أشبه الأقاويل بالصواب، لأن الحديث محفوظ، عن ابن عمر بهذا اللفظ.
ورواه عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وقال فيه: إنه كان يكبر إذا رفع وإذا وضع، وفي الفصل بين الركعتين، ولم يذكر فيه رفع اليدين.
ورواه ابن إسحاق، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.
وهذا يوافق قول عثمان بن أبي شيبة، والحارث بن سريج، عن إسماعيل غير أنه لم يرفعه.
وقد رواه البخاري (٧٨٩)، ومسلم (٢٩ - ٣٩٢) من طريق الزهري، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع ... وذكر بقية الحديث، وليس فيه رفع اليدين، وهو المعروف من حديث أبي هريرة، وقد سبق لي تخريج هذا الحديث من طريق ابن جريج، عن الزهري، والاختلاف عليه، وبيان الراجح في مسألة رفع اليدين فانظره هناك رعاني الله وإياك برحمته.

الصفحة 578