كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٧٥)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصحيح (٧٣٥)، وفي رفع اليدين، كما في قرة العينين (١١)، وأحمد (٢/ ١٨، ٦٢)، والشافعي في المسند (ص: ٢١٢)، والدارمي (١٣٤٧)، والنسائي في المجتبى (٨٧٨، ١٠٥٧، ١٠٥٩)، وفي الكبرى (٦٤٨، ٦٥٠، ٩٥٤)، وأبو عوانة في مستخرجه (١٥٧٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٨٢٨)، وفي شرح معاني الآثار (١/ ١٩٥، ٢٢٣)، وابن حبان في صحيحه (١٨٦١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٠٠، ١٣٤)، بلفظ: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع ..... ). الحديث.
الثاني: سفيان بن عيينة، عن الزهري، بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع .... الحديث. وهو متفق مع لفظ مالك.
رواه مسلم (٢١ - ٣٩٠)، وأحمد (٢/ ٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٠٩)، والحميدي (٦٢٦)، وأبو يعلى في مسنده (٥٤٨١، ٥٤٢٠)، وأبو داود (٧٢١)، والترمذي (٢٥٥)، والنسائي في المجتبى (١٠٢٥، ١١٤٤)، وفي الكبرى (٧٣٤، ١٠٩٩)، وابن ماجه (٨٥٨)، وأبو عوانة في مستخرجه (١٥٧٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (٥٨٢٧)، وفي شرح معاني الآثار (١/ ١٩٥، ٢٢٢)، والبزار (٦٠٠٢)، وصحيح ابن خزيمة (٥٨٣)، وابن حبان (١٨٦٤)، وابن الجارود في المنتقى (١٧٧)، والروياني في مسنده (١٤٠٢)، والطوسي في مستخرجه (٢٣٦)، وابن الأعرابي في معجمه (١٩٢٩)، والطبراني في المعجم الصغير (١١٦٨)، وتمام في فوائده (١١٣)، وغيرهم.
الثالث: عبيد الله بن عمر، عن الزهري.
رواه النسائي في المجتبى (١١٨٢)، وعنه الطحاوي في مشكل الآثار (٥٨٣٠)،
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (٦٩٣)، وعنه ابن حبان (١٨٧٧)، كلاهما (النسائي وابن خزيمة) روياه عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر بن سليمان،
ورواه البزار في مسنده (٦٠٠٣)، والروياني في مسنده (١٤٠٢)، وابن حبان في صحيحه (١٨٦٨) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد،
ورواه أبو عوانة في مستخرجه (١٥٧٩) من طريق ابن المبارك ثلاثتهم (المعتمر، وابن المبارك، وعبد الوهاب) رووه عن عبيد الله بن عمر به، بلفظ: كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا أراد أن يركع .... الحديث. فقوله: إذا دخل في الصلاة بمعنى إذا افتتح الصلاة، وهما بمعنى: إذا كبر، وهو من الألفاظ المجملة كما ذكرت، فلم تبين وقت التكبير من الرفع.
الرابع: إبراهيم بن سعد، عن الزهري، أخرجه الروياني في مسنده (١٤٠٢)، مقرونًا بغيره، وذكر أن اللفظ لغيره.
الخامس: أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس (صدوق يهم)، عن الزهري، كما في المعجم الأوسط للطبراني (١٨٠١)، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة =

الصفحة 588