كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=
رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه .... الحديث.
السادس: أبو حمزة يونس بن خباب (صدوق يخطئ ورمي بالرفض)، عن الزهري.
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٠٢) إذا افتتح التكبير للصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه .... الحديث.
السابع: إبراهيم بن أبي عبلة، عن الزهري، بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة، فرفع يديه حتى جعلهما حذو منكبيه، ثم إذا كبر للركوع فعل مثل ذلك ... الحديث.
رواه الطبراني في الكبير (١٢/ ٢٧٩) ح ١٣١١١، وفي مسند الشاميين (٦٩).
هذا ما وقفت عليه من طريق إلى الزهري، وما فاتني من طرقه لن يخرج عن هذه الثلاثة، وقد تبين لي من خلال البحث أن حديث الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قد روي عنه بثلاثة ألفاظ:
اللفظ الأول: بينوا أن التكبير يقارن الرفع، إلا أنها مقارنة مقيدة، وليست مطلقة، فيرفع أولًا حتى إذا بلغ رفع اليدين حذاء المنكبين كبر، فيقترن التكبير مع الرفع في آخر الرفع، وقبل الفراغ منه، وتتابع على هذا اللفظ جماعة من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، يونس، وعقيل، والزبيدي، وهؤلاء من أَجَلِّ من روى عن الزهري، وابن أخي الزهري وابن جريج. وتتابعهم على هذا الوصف الدقيق وسلوك الطريق الأصعب وغير المتبادر إلى النقل يدل على الضبط والاهتمام في دقة النقل.
اللفظ الثاني: أنه رفع يديه حين يكبر.
رواه شعيب، ومعمر من رواية عبد الرزاق عنه، ورواه ابن علية، وابن المبارك وعبد الأعلى عن معمر بلفظ مجمل.
وهذه الرواية إن حملناها على مخالفة اللفظ الأول كان علينا الترجيح بينها وبين اللفظ الأول، وسيكون الترجح لصالح اللفظ الأول؛ لأن إطلاق المقارنة هو سلوك السبيل الأسهل في وصف الرفع والتكبير، فلا يقدم على من بلغ الدقة في الوصف حتى نقل اقتران التكبير مع الرفع حين تبلغ اليدان حذاء المنكبين، وهم أكثر عددًا.
وإن حملناها على الاتفاق، فيقال: (رفع يديه حين يكبر) فـ (حين) ظرف فإذا اجتمع الرفع مع التكبير، ولو في آخر الرفع صدق عليه أنه كبر حين رفع يديه، ونكون بهذا جمعنا بين الروايتين.
اللفظ الثالث: هو اللفظ المجمل، (كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة)، وإنما كان مجملًا؛ لأنه يحتمل: (إذا افتتح): إذا أراد الافتتاح، كقوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) أي: إذا أردت قراءته.
ويحتمل: إذا افتتح: إذا فرغ من الافتتاح، كما يفيده الفعل الماضي.
ويحتمل المقارنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا: أي معه.
والمجمل يحمل على المبين من الألفاظ، وبهذا تتفق الألفاظ الثلاثة وتتسق، وهو أولى من سلوك الترجيح، وطرح باقي الألفاظ، والله أعلم.
وانظر علل الدارقطني (٦/ ٣٢٥).

الصفحة 589