كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

الدليل الثالث:
(ح-١٢٦٢) ما رواه أبو داود من طريق الحسن بن عبيد الله النخعي، عن عبدالجبار بن وائل،
عن أبيه، أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبر (¬١).
[عبد الجبار لم يسمع من أبيه، وإنما سمعه من أخيه علقمة] (¬٢).
• دليل من قال: يكبر ثم يرفع يديه:
الدليل الأول:
(ح-١٢٦٣) ما رواه مسلم، قال حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن
---------------
(¬١). سنن أبي داود (٧٢٤).
(¬٢). ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٨).
ورواه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٩) ح ٦٣، من طريقين عن الحسن بن عبيد الله به، بلفظ: (كان إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه).
وفي الحديث علتان: إحداهما: قوله: (رفع يديه حيال منكبيه) فهذا شاذ، أو منكر؛ لأن المحفوظ من حديث وائل بن حجر أنه رفع يديه حذاء أذنيه، كما هي رواية الطبراني، وكما هي رواية علقمة بن وائل، عن أبيه، وسبق تخريجه.
العلة الثانية: الانقطاع؛ لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، إلا أن هذه العلة غير مؤثرة؛ لأنه قد رواه محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أخيه علقمة، عن أبيه، وهو في صحيح مسلم، وسبق تخريجه، فعرفت الواسطة.
ورواية الحسن بن عبيد الله هذه تفسر رواية المسعودي عن عبد الجبار بن وائل، عن أهل بيته، عن أبيه، أنه كان يرفع يديه مع التكبيرة، وأن المقارنة ليست مطلقة، وإنما يقارن التكبير الرفع عندما يبلغ الرفع منتهاه وقبل الفراغ من الرفع، كرواية الزهري، عن سالم، عن ابن عمر من رواية جماعة من كبار أصحابه عنه، وسبق تخريجه، وكلما كانت الروايات متفقة فهذا أولى من إثبات الاختلاف بينها، والله أعلم.

الصفحة 593