كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

[انفرد بقوله: (كبر ثم رفع يديه) معاذ بن هشام، عن أبيه هشام الدستوائي] (¬١).
---------------
(¬١). حديث قتادة، عن نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، رواه جماعة كثيرة عن قتادة، وبالرغم من أني سبق لي تخريج هذا الحديث، إلا أن التخريج السابق كانت عناية البحث متوجهة إلى مقدار منتهى رفع اليدين مما يستدعي إعادة البحث في هذه الجزئية، وهذا هو الفرق بين تخريج الحديث في معزل عن الاحتجاج الفقهي، وبين تخريجه في سياق الاحتجاج به في حكم مسألة فقهية، فلو فتحت النقاش في جميع أحكام الفقه ربما تعرضت لمسائل شتى لم يأتِ أوان بحثها، فأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق، وللقارئ الكريم الصبر والعذر.
فقد رواه عن قتادة جماعة من أصحابه،
الأول: هشام الدستوائي، عن قتادة به.
رواه معاذ بن هشام، عن أبيه، واختلف فيه على معاذ:
فرواه أبو قدامة عبيد الله بن سعيد، كما في حديث السراج (٢٤٩٤، ٢٥٦٨)،
والحميدي كما في مستخرج أبي عوانة (١٥٨٧)، كلاهما عن معاذ بن هشام، عن أبيه به، بلفظ: (كان إذا دخل في الصلاة كبر، ثم رفع يديه .... ) زاد أبو قدامة: ( ... وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. قال قتادة [لعل الصواب: قال أبو قدامة]: ولم أسمع أحدًا تابعه على السجود).
ورواه محمد بن المثنى كما في المجتبى من سنن النسائي (١١٤٣، ١٠٨٧)، وشرح مشكل الآثار (٥٨٣٩) قال: حدثنا معاذ بن هشام به، بلفظ: (كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل).

وهذا اللفظ موافق للفظ الجماعة، لأن قوله: (كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه) بمعنى من قال: كان إذا كبر رفع يديه، لأنه لا دخول في الصلاة من دون التكبير، وهو لفظ مجمل فيما يتعلق بموضع الرفع من التكبير، وفيه زيادة (رفع اليدين بالرفع من السجود).
خالف معاذ بن هشام كل من:
يزيد بن زريع، كما في سنن ابن ماجه (٨٥٩)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٢٨٥) ح ٦٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٩)، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٤٦).
وإسحاق بن إبراهيم كما في المعجم الكبير للطبراني (١٩/ ٢٨٥) ح ٦٢٩، ومسند السراج (٩٤).
وعبد الصمد، وأبو عامر (يعني العقدي)، كما في مسند أحمد (٥/ ٥٣)، أربعتهم رووه عن هشام الدستوائي، به، بلفظ: (كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبًا من أذنيه)،
ولفظ إسحاق (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه)، وقوله: (استفتح الصلاة) بمعنى (كبر) واتفاقهم على لفظ واحد، وانفراد معاذ بن هشام عنهم في قوله: (ثم كبر) دليل على شذوذ هذا الحرف، كما لم يذكروا في حديثهم (رفع اليدين إذا رفع من السجود).
ولا شك أن يزيد بن زريع وإسحاق بن إبراهيم وأبا عامر العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث =

الصفحة 595