كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

وجه الاستدلال:
قوله: (كبر ثم رفع يديه): دليل على تقدم التكبير على الرفع.
• ويناقش:
بأن المحفوظ في الحديث كما تبين من سياق التخريج: (كان إذا كبر رفع يديه ... ) فقوله: إذا كبر ليس من النص الصريح، فيحتمل: (إذا كبر) إذا فرغ من التكبير، ويحتمل (إذا كبر) إذا أراد أن يكبر، كما في قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} أي إذا أردت قراءته، وكما في حديث أنس في الصحيحين: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث): أي إذا أراد أن يدخل.
• دليل من قال: انتهاء الرفع يكون مع انتهاء التكبير:
أن الرفع هيئة للتكبير، فينبغي أن يكون ابتداؤها مع ابتدائه، وانتهاؤها مع انتهائه (¬١).
ولأن هذا هو مقتضى المعية الواردة في حديث وائل.
• دليل من قال: انتهاء الرفع بعد التكبير:
(ح-١٢٦٥) استدلوا بما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن سالم،
عن عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك .... الحديث (¬٢).
[سبق تخريجه في أدلة القول الثاني].
• دليل من قال: بالتخيير:
هذا القول مبني على أساس أن هاتين الصفتين كلتاهما ثابتة عنده بالسنة، فكان
---------------
(¬١). الممتع في شرح المقنع (١/ ٣٤٤).
(¬٢). سنن أبي داود (٧٢٢).

الصفحة 599