كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

• ويجاب:
بأن من سمع وحفظ حجة على من لم يسمع.
قال ابن العربي: قد سمعنا وروينا ... والصحيح أن ذلك يفعل في الفريضة» (¬١).
الدليل الثاني:
(ث-٢٩٠) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت عمرو بن دينار، قال: كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه (¬٢).
[صحيح] (¬٣).
الدليل الثالث:
قال ابن رشد: «أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى» (¬٤).
لعل ابن رشد يقصد تلك الأحاديث التي نقلت لنا صفة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام حذاء المنكبين أو حذاء الأذنين، ولم تتعرض لوضع اليدين على بعضهما كحديث ابن عمر، وحديث مالك بن الحويرث، وهما في الصحيحين، وسبق تخريجهما.
ومثل هذا الاستدلال ما قاله ابن بطال: «علم النبي عليه السلام الأعرابيَّ الصلاةَ، ولم يأمره بوضع اليد على اليد» (¬٥). يقصد به حديث المسيء في صلاته.
• ويناقش:
هذه الأحاديث قد توجهت لبيان رفع اليدين ومنتهى الرفع، ولم تتعرض لجميع أحكام الصلاة كالقراءة، وأذكار الركوع والسجود والتشهد، وسكوتها عن وضع اليدين على بعض ليس دليلًا على نفيه، ولا يوجد حديث واحد يقوم بكل أحكام
---------------
(¬١). التاج والإكليل (٢/ ٢٤٠).
(¬٢). المصنف (٣٩٥٠).
(¬٣). رجاله ثقات، ورواه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٥٦) قال: أخبرنا عفان بن مسلم به.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٩٣) من طريق عثمان، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم به.
(¬٤). بداية المجتهد (١/ ١٤٦).
(¬٥). شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٥٩).

الصفحة 611