كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
=
لا يعني به الحسن الاصطلاحي المشهور عند المتأخرين.
وقد صحح الحديث ابن عبد البر كما في الاستيعاب (٤/ ١٥٤٩)، وحسنه أبو علي الطوسي، والبغوي.
العلة الثانية: تفرد سماك بن حرب بهذا الحديث، حيث لا يعرف إلا من جهته.
وقد يقال: إن التفرد الذي هو علة في الحديث أن يتفرد بأصل، أما وضع اليمين على الشمال فلم يتفرد، فإن هذا الحكم محفوظ من غير هذا الحديث، والله أعلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سماكًا إنما تكلم في روايته عن عكرمة، وهذا الحديث ليس منها، وقد رواه عنه قدماء أصحابه.
قال يعقوب بن شيبة: «روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا - مثل شعبة وسفيان- فحديثهم عنه: صحيح مستقيم».
العلة الثالثة: وهي العلة المؤثرة في هذا الحديث، وهي الاختلاف فيه على يحيى القطان،
فقد رواه الإمام أحمد (٥/ ٢٢٦) عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن سماك، عن قبيصة بن الهلب، عن أبيه، بزيادة (يضع هذه على صدره، وصف يحيى: اليمنى على اليسرى فوق المِفْصَل).
ورواه محمد بن بشار كما في مختصر الأحكام للطوسي (٢٣٤) أخبرنا يحيى به، بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شقيه عن يمينه، وعن يساره، ويضع يده اليمنى على اليسرى.
فلم يذكر بندار زيادة (يضع هذه على صدره، وصف يحيى: اليمنى على اليسرى فوق المِفْصَل).
وقد قال بندار: اختلفت إلى يحيى عشرين سنة. تاريخ الإسلام (٤/ ١٢٤٤).
وقد رواه جماعة عن سفيان، فلم يذكروا ما ذكره يحيى بن سعيد القطان، منهم:
الأول: عبد الرزاق في المصنف (٣٢٠٧)، ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ١٦٥) ح ٤٢١.
الثاني: وكيع، كما في مسند ابن أبي شيبة (٨٦٠)، ومصنفه أيضًا (٣٩٣٤)، كما في مسند أحمد (٥/ ٢٢٧)، وزوائد عبد الله بن أحمد على المسند (٥/ ٢٢٦، ٢٢٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٩٤)، والسنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤٤).
الثالث: عبد الرحمن بن مهدي، كما في سنن الدارقطني (١١٠٠).
الرابع: محمد بن كثير كما في المعجم الكبير للطبراني (٢٢/ ١٦٥) ح ٤٢١، ومعجم الصحابة لابن قانع (٣/ ١٩٩)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٦٥٦٤).
الخامس: الحسين بن حفص كما في السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٤١٩)،
السادس: عبد الصمد بن حسان، كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (٦٥٦٤)، ستتهم رووه عن الثوري، وليس فيه وضع اليدين على الصدر.
كما رواه جماعة عن سماك، وليس فيه وضع اليدين على الصدر، منهم:
الأول: شعبة، كما في مسند أبي داود الطيالسي (١١٨٣)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٩)، =

الصفحة 620